الحر العاملي
248
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
التاسع : في حكم تقديم الدراهم في الكفالة وتأخيرها [ 15 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل كفل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلَّا فعليّ خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه ( 1 ) الدراهم إن لم يدفعه إليه . [ 16 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به ، فعليه كذا وكذا درهما ، قال : إن جاء به إلى أجل ، فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلَّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم ، فهو لها ( 1 ) ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله . أقول : حمل بعضهم تقديم الدراهم على إرادة الضمان ، وتأخيرها على إرادة الكفالة ، ويمكن الحمل على كون ما حكم بعدم لزومه مغايرا ومخالفا للحقّ ، وإنّ الكفيل التزم بها عقوبة ، والذي حكم بلزومه هو ما في ذمّة المكفول واللام للعهد . العاشر : في أحكام الحوالة وقد تقدّم بعضها [ 17 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال ، أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلَّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . [ 18 ] وروي : إذا أبرأه ، فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرئه ، فله أن يرجع على الذي أحاله . وحمل الإبراء على قبول الحوالة ، وعدمه على عدمه . [ 19 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال على
--> [ 15 ] الوسائل 13 : 157 / 1 . ( 1 ) الأصل : يلزمه . [ 16 ] الوسائل 13 : 157 / 2 . ( 1 ) الأصل : فهو له . [ 17 ] الوسائل 13 : 158 / 1 . [ 18 ] الوسائل 13 : 158 / 2 . [ 19 ] الوسائل 13 : 159 / 4 .